منتديات بستان الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

زائرنا الكريم كم نحن سعداء بكم ويشرفنا انضمامك معانا في منتدى
بمنتديات بستان الإسلام فمرحبا بك بين إخوتك وأخواتك في أسرتناااا الطيبة
ونتمني قضاء اسعد الاوقات اذا كانت هذة زيارتك الاولي للمنتدي يسععدنا

تسجيلك معانا حتى تستفيد بكامل الحقوق للمنتدى

واذا كنت عضو في المنتدي قم بتسجيل الدخول حتي تستطيع المشاركة فمرحبا بك
منتديات بستان الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

زائرنا الكريم كم نحن سعداء بكم ويشرفنا انضمامك معانا في منتدى
بمنتديات بستان الإسلام فمرحبا بك بين إخوتك وأخواتك في أسرتناااا الطيبة
ونتمني قضاء اسعد الاوقات اذا كانت هذة زيارتك الاولي للمنتدي يسععدنا

تسجيلك معانا حتى تستفيد بكامل الحقوق للمنتدى

واذا كنت عضو في المنتدي قم بتسجيل الدخول حتي تستطيع المشاركة فمرحبا بك
منتديات بستان الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
لوحة إعلانات بستان الإسلام



 

 متابعات | إصدار مرسوم عسكري بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Fares Alhak
المدير العام
المدير العام
Fares Alhak


اللقب : فارس الحق
عدد المساهمات : 1261
تاريخ التسجيل : 25/11/2011
الموقع : www.bostan.alafdal.net
العمر : 24
الدولة : مصر
الأوسمه الأوسمه : المدير العام
الأوسمه 2 : لا يوجد أوسمة 3 : لا يوجد

متابعات | إصدار مرسوم عسكري بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات  Empty
مُساهمةموضوع: متابعات | إصدار مرسوم عسكري بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات    متابعات | إصدار مرسوم عسكري بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات  58522510الأربعاء مايو 23, 2012 7:57 am


أخبارمصر..,, متابعات | إصدار مرسوم عسكري بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات


ذكر المستشار عبد المعز إبراهيم اليوم الإثنين، أن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، أصدر مرسومًا بقانون رقم 124 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 73 لسنة 1956
م، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت على بعض مواده؛ حيث تمَّ تشديد العقوبة
في العديد من المخالفات التي تتم أثناء إجراء العملية الا...نتخابية، وكانت
كالتالي:
المادة 40: يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه
مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في
الانتخابات أو الاستفتاء.
المادة 43: يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة
أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية
وظيفته أو بسبب تأديتها.
المادة 46: أن يعاقب كل من اختلس أو أخفى أو
أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء و أي ورقة
أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء، بقصد تغيير الحقيقة في تلك
النتيجة أو بقصد إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
المادة 47:
نصت على العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم
غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

المادة 48: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا
تقل عن عشر آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو
التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على
إبداء الرأي على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطي
فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي، ولرئيس
اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن
ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو
لغيره، ومن نشر أو ذاع أقوالاً او أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو
الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد
التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار
في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، ضوعفت الغرامة، وكذلك
من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأي أو الأوراق
المستخدمة في العملية الانتخابية دون أذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح
المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي،
إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه
من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم
الجنائي نهائيًّا وباتًّا.
المادة 49: يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في
انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، ومن أبدى رأيه منتحلاً
اسم غيره، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات
الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه
المادة.
المادة 50: يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
المادة الثانية:
يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956م الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
المشار إليه مادتين برقمي 50 مكرر و50 مكرر (أ) ويكون نصها كالتالي:

مادة 50 مكرر: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات
الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم
بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة 50 مكرر (أ): تتولى
النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقًا
قضائيًّا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق حتى إحالته
للمحكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكلِّ محكمة استئناف أو محكمة
ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
متابعات | إصدار مرسوم عسكري بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات  379765_267684906609919_179622535416157_810521_1703031698_n
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bostan.alafdal.net
 
متابعات | إصدار مرسوم عسكري بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  عبر وعظات في أمر الانتخابات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بستان الإسلام :: بستان الأقسام العامة :: قسم اعلامى-
انتقل الى:  

منتديات بستان الإسلام منتدى إسلامى تطويرى إنشئ على منهج أهل السنة والجمعة



المنتدى انشاء لكل العرب لسنا الوحيدين ولا كننا الافضل||
منتديات بستان الإسلام كل جديد بإذن الله تعالى